الحر العاملي

285

وسائل الشيعة ( آل البيت )

إن له حقا فأعطاه الثلث فلم يرض إبليس ، ثم أعطاه النصف فلم يرض ، فطرح ( 2 ) جبرئيل نارا فأحرقت الثلثين وبقى الثلث فقال : ما أحرقت النار فهو نصيبه ، وما بقي فهو لك يا نوح حلال . ( 31918 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن الطلا فقال : إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال ، وما كان دون ذلك فليس فيه خير . ( 31919 ) 7 - وعنه عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن الهيثم ، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلى من ساعته أيشربه صاحبه ؟ فقال : إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . ( 31920 ) 8 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زاد الطلا ( 1 ) على الثلث فهو حرام . ( 31921 ) 9 - وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة عن منصور ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه

--> ( 1 ) في المصدر زيادة : فأعطه . ( 2 ) في نسخة زيادة : عليه ( هامش المخطوط ) . 6 - الكافي 6 : 420 / 1 . 7 - الكافي 6 : 419 / 2 . ( 1 ) التهذيب 9 : 120 / 517 . 8 - الكافي 6 : 420 / 3 ، والتهذيب 9 : 120 / 519 . ( 1 ) الطلا : شراب مطبوخ من عصير العنب حتى يذهب ثلثاه . ( الصحاح - طلا - 6 : 2414 ) ( هامش المخطوط ) . 9 - الكافي 6 : 421 / 9 .